صفحة جزء
قوله ( ويقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ، إلا أن يشق عليه ، فيعتمد بالأرض ) الصحيح من المذهب : أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه نص عليه ، إلا أن يشق عليه ، كما قدمه المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى ، والقاضي ، وأبي الحسين قال ابن الزاغوني : هو المختار عند جماعة المشايخ وجزم به في الخرقي ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين [ ص: 72 ] وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والخلال ، وقال : إن أحمد رجع عن الأول ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، وشرح المجد ، وقيل : يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا ، واختاره القاضي والمصنف وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية