قوله (
ويقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ، إلا أن يشق عليه ، فيعتمد بالأرض ) الصحيح من المذهب : أنه
إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه نص عليه ، إلا أن يشق عليه ، كما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب قال
الزركشي : هو المختار من الروايتين عند
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
وأبي الحسين قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : هو المختار عند جماعة المشايخ وجزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وإدراك الغاية ، ومجمع البحرين
[ ص: 72 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره
أبو بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14242والخلال ، وقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن الأول ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقيل : يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما .