قوله ( ولا خلاف في أنه
يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه ، إذا سمعه معه شاهدان ) بلا نزاع . قوله ( فإن لم يسمعه معه أحد ، أو سمعه شاهد واحد : فله الحكم به . نص عليه ) . في رواية
حرب . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع
والزركشي ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحكم به . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في الروضة . قال في الخلاصة : لم يحمل به في الأصح . وقال في تجريد العناية : والأظهر عندي : إن سمعه معه شاهد واحد : حكم به وإلا فلا .