قوله (
وليس له الحكم بعلمه : مما رآه أو سمعه ) يعني في غير مجلسه . ( نص عليه . وهو اختيار الأصحاب ) .
[ ص: 251 ] وهو المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في الهداية : اختاره عامة شيوخنا . قال في الفروع ، وغيره هذا المذهب . قال في المحرر : فلا يجوز في الأشهر عنه . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على جواز ذلك . سواء كان في حد أو غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز في غير الحدود . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا رآه على حد : لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه . لأن شهادته شهادة رجل . ونقل
حرب : فيذهبان إلى حاكم . فأما إن شهد عند نفسه فلا .