قوله ( وإن
أحلفه ، أو حلف من غير سؤال المدعي : لم يعتد بيمينه ) . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والحاوي ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبرأ بتحليف المدعي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبرأ بتحليف المدعي وحلفه له أيضا ، وإن لم يحلفه . ذكرهما
الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية
مهنا : أن
رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ، ثم قال " لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان " أله ذلك ؟ قال : لا ، قد ظلمه وتعنته . واختار
أبو حفص : تحليفه ، واحتج برواية
مهنا . فوائد
الأولى : يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء . وقال في المغني : وكذا بما لا يفهم . لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين . وقال في الترغيب : هي يمين كاذبة . وقال في الرعاية : لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له .
الثانية : لا يجوز التورية والتأويل إلا لمظلوم . وقال في الترغيب : ظلما ليس بجار في محل الاجتهاد . فالنية على نية الحاكم المحلف ، واعتقاده .
[ ص: 254 ] فالتأويل على خلافه لا ينفع . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول " باب التأويل في الحلف " .
الثالثة : لا يجوز أن يحلف المعسر " لا حق له علي " ولو نوى : الساعة ، سواء خاف أن يحبس أو لا . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجوزه صاحب الرعاية بالنية . قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : وهو الصواب ، إن خاف حبسا . ولا يجوز أيضا : أن يحلف من عليه دين مؤجل ، إذا أراد غريمه منعه من سفر . نص عليه . قال في الفروع : ويتوجه كالتي قبلها