قوله (
فيقول " إن حلفت وإلا قضيت عليك " ثلاثا ) . يستحب أن يقول ذلك له ثلاثا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقوله مرة . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : ثلاثا ، أو مرة . وقال في الرعاية الكبرى : مرة . وقيل : ثلاثا . انتهى . والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا نكل لزمه الحق . وقوله (
فإن لم يحلف : قضى عليه ، إذا سأله المدعي ذلك ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحكم له قبل سؤاله . وتقدم نظير ذلك أيضا .
تنبيه :
ظاهر قوله (
فيقال للناكل " لك رد اليمين على المدعي " . فإن ردها حلف المدعي وحكم له ) . أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين .
[ ص: 258 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، كما تقدم عنه في الهداية . والصحيح : أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم