قوله ( وإن
قال المدعي " لي بينة " بعد قوله " ما لي بينة " لم تسمع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في المغني ، والكافي ، والترغيب ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويحصل أن تسمع . وهو وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . قال في الفروع : وهو متجه حلفه أولا . وجزم في الترغيب بالأول
[ ص: 262 ] وقال : وكذا قوله " كذب شهودي " وأولى . ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح . ولا ترد بذكر السبب . بل بذكر سبب المدعي غيره . وقال في الترغيب : إن ادعى ملكا مطلقا ، فشهدت به وبسببه وقلنا : ترجح بذكر السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى . فوائد
إحداها : لو
ادعى شيئا . فشهدت له البينة بغيره : فهو مكذب لهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
وأبو بكر . وقدمه في الفروع . واختار في المستوعب : تقبل البينة ، فيدعيه ثم يقيمها . وفي المستوعب أيضا والرعاية : إن قال " أستحقه وما شهدت به ، وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي بالآخر وقتا آخر " ثم شهدت به : قبلت .
الثانية : لو
ادعى شيئا ، فأقر له بغيره : لزمه إذا صدقه المقر له . والدعوى . بحالها . نص عليه .
الثالثة : لو سأل ملازمته حتى يقيمها : أجيب في المجلس . على الأصح في الروايتين . فإن لم يحضرها في المجلس صرفه . وقيل : ينظر ثلاثا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : ويجاب مع قربها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب ، وأنه يضرب له أجلا . متى مضى فلا كفالة ونصه : لا يجاب إلى كفيل ، كحبسه .
[ ص: 263 ] وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله ، مع غيبة ببينة وبعدها : يحتمل وجهين . قاله في الفروع . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لم أره يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من عمله . ولا يمكن أحدا من عنت خصمه .