قوله ( وإن
قال " لي بينة وأريد يمينه " فإن كانت غائبة ) . يعني : عن المجلس ( فله إحلافه ) . وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : القريبة كالحاضرة في المجلس . قال في المحرر : وقيل : لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . وقيل . ليس له إحلافه مطلقا ، بل يقيم البينة فقط . وقطعوا به في كتب الخلاف . قوله ( وإن كانت حاضرة ، فهل له ذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا .
أحدهما : له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس . وهو المذهب . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 264 ]
والوجه الثاني : يملكهما ، فيحلفه ويقيم البينة بعده . وقيل : لا يملك إلا إقامة البينة فقط . قال في الفروع : قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم .
فائدة :
لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة ، فحلف : ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ،
والزركشي ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : ليس له إقامتها بعد تحليفه . صححه
الناظم .
والثاني : له إقامتها . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .