قوله ( وإن
سكت المدعى عليه ، فلم يقر ولم ينكر . قال له القاضي : إن أجبت ، وإلا جعلتك ناكلا . وقضيت عليك ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وقيل : يحبسه حتى يجيب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وقدمه في الشرح . وذكره في الترغيب عن الأصحاب .
[ ص: 265 ] ومرادهم بهذا الوجه : إذا لم يكن للمدعي بينة . فإن كان له بينة : قضى بها وجها واحدا . فائدتان
إحداهما : مثل ذلك الحكم : لو قال " لا أعلم قدر حقه " . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : قوله " يقول له القاضي : إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا " ثلاث مرات ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن حمدان وغيرهم .