قوله
( فإن عجز ) . يعني : عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء . ( حلفه المدعي على نفي ما ادعاه . واستحق ) بلا نزاع . لكن لو نكل المدعي حكم عليه . وإن قيل برد اليمين : فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه .
[ ص: 267 ] فائدة :
لو
ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه . ولو قال " أبرأني من الدعوى " فقال في الترغيب : انبنى على الصلح على الإنكار . والمذهب صحته وإن قلنا : لا يصح ، لم تسمع . قوله ( وإن
ادعى عليه عينا في يده . فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها .
وهل يحلف المدعى عليه ؟ ) وهو المقر ( على وجهين ) وأطلقهما في الرعايتين ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحلف . وهو المذهب . صححه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح .
والوجه الثاني : لا يحلف . فعلى المذهب . إذا نكل أخذ منه بدلها .