صفحة جزء
قوله ( وإن أقر بها لغائب ، أو صبي ، أو مجنون : سقطت عنه الدعوى . ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه . وهل يحلف ؟ على وجهين ) . وذكرهما في الرعايتين : روايتين . وأطلقهما في شرح ابن منجا ، والرعايتين ، وتجريد العناية ، والحاوي الصغير

أحدهما : لا يحلف . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .

والثاني : يحلف مع البينة . قال ابن رزين في مختصره : ويحلف معها ، على رأي . وقيل : إن جعل قضاء على غائب : حلف ، وإلا فلا . قاله في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية