قوله ( وإن
أقر بها لغائب ، أو صبي ، أو مجنون : سقطت عنه الدعوى . ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت إليه . وهل يحلف ؟ على وجهين ) . وذكرهما في الرعايتين : روايتين . وأطلقهما في شرح
ابن منجا ، والرعايتين ، وتجريد العناية ، والحاوي الصغير
أحدهما : لا يحلف . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .
والثاني : يحلف مع البينة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره : ويحلف معها ، على رأي . وقيل : إن جعل قضاء على غائب : حلف ، وإلا فلا . قاله في الرعاية .