قوله ( وإن
لم يكن له بينة : حلف المدعى عليه : أنه لا يلزمه تسليمها إليه ، وأقرت في يده ) .
[ ص: 270 ] وهو صحيح . لكن لو نكل : غرم بدلها . فإن كان المدعي اثنين : لزمه لها عوضان . قوله ( إلا أن يقيم بينة : أنها لمن سمى . فلا يحلف ) وتسمع البينة ، لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه . ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل . ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة . قدمه في الفروع . قال
الزركشي : وخرج القاضي القضاء بالملك . بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يقضي بالملك . لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وجزم به
الزركشي .
تنبيهان
أحدهما : قال في الفروع : وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا وذكروا : أن الحاكم يقضي عنه ، ويبيع ماله . فلا بد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقة : البينة . فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .