الثاني قوله ( إن
أقر بها لمجهول ، قيل له : إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو عاد فادعاها لنفسه ، فقيل : تسمع . لعدم صحة قوله قال في الرعاية الكبرى : قبل قوله في الأشهر . وقيل : لا تسمع . لاعترافه أنه لا يملكها . صححه في تصحيح المحرر ، والنظم في هذا الباب . وأطلقهما في باب الدعاوى .
[ ص: 271 ] وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . وقال في الترغيب : إن أصر حكم عليه بنكوله . فإن قال بعد ذلك " هي لي " لم يقبل في الأصح . قال : وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ، ثم ادعاه لنفسه ، وقال : غلطت . ويده باقية .
تنبيه :
بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في " باب الدعاوى " وبعضهم يذكرها هنا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هناك ما يتعلق بذلك .