فائدتان . إحداهما :
إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب ،
[ ص: 73 ] ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود . وقيل : ينهض مكبرا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو من المفردات ، ورده
الشارح وغيره ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إجماعا . الثانية :
ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى ، وهل هي فصل بين الركعتين ، أو من الثانية ؟ على وجهين ذكرهما
ابن البنا في شرحه ، وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته .
قلت : الذي يظهر : أنها فصل بينهما ; لأنه لم يشرع في الثانية ، وقد فرغ من الأولى .