صفحة جزء
قوله وإن ادعى نكاحا ، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت ، وإلا ذكر اسمها ونسبها . وذكر شروط النكاح ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ، وبرضاها . في الصحيح من المذهب . وهو المذهب ، كما قال يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، وغيره . فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح . واختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الرعاية ، وغيره . وقاله في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة . انتهى . وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه . فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع .

أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح . صححه في البلغة ، والرعايتين . [ ص: 278 ] وإليه ميل المصنف ، والشارح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

والثاني : يشترط . فائدتان

إحداهما : قال المصنف ، والشارح : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .

الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت ، فهل يسمع إقرارها ؟ وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه المجد . أو لا يسمع ؟ . وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل . وإن ادعاها اثنان : لم يقبل قطع به المصنف في المغني فيه ثلاث روايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية