قوله
وإن ادعى نكاحا ، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت ، وإلا ذكر اسمها ونسبها . وذكر شروط النكاح ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ، وبرضاها . في الصحيح من المذهب . وهو المذهب ، كما قال يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، وغيره . فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الرعاية ، وغيره . وقاله في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة . انتهى . وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه . فعلى المذهب : لو
ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع .
أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح . صححه في البلغة ، والرعايتين .
[ ص: 278 ] وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والثاني : يشترط . فائدتان
إحداهما : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت .
الثانية : لو
ادعى زوجية امرأة فأقرت ، فهل يسمع إقرارها ؟ وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . أو لا يسمع ؟ . وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل . وإن ادعاها اثنان : لم يقبل قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني فيه ثلاث روايات .