قوله ( وإن
ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل ، وأنه انفرد به ، أو شارك غيره . وأنه قتله عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه ) وهذا بلا نزاع . وإن لم يذكر الحياة في ذلك ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى .
قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان
إحداهما : قوله ( وإن
ادعى الإرث : ذكر سببه ) بلا نزاع ولو
ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه . وحرر الدين والتركة . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 281 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يكفي أيضا أن يقول " إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه " .
الثانية : قوله ( وإن
ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته . فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة ) بلا نزاع . ولو
ادعى دينا ، أو عينا : لم يشترط ذكر سببه ، وجها واحدا . لكثرة سببه . وقد يخفى على المدعي .