قوله ( وإذا
علم الحاكم عدالتهما : عمل بعلمه ) . هكذا عبارة غالب الأصحاب . قال في الفروع : وفي عبارة غير واحد : ويحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه للتسلسل . قال في عيون المسائل . ولأنه يشاركه فيه غيره . فلا تهمة . وقال هو
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما : هذا ليس بحكم . لأنه يعدل هو ويجرح غيره . ويجرح هو ويعدل غيره . ولو كان حكما : لم يكن لغيره نقضه . قال في الترغيب : إنما الحكم بالشهادة ، لا بهما .
[ ص: 286 ] إذا علمت ذلك : فعمل الحاكم بعلمه في الشهود ، وحكمه بعلمه في العدالة والجرح : هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يعمل في جرحه بعلمه فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعمل بعلمه فيهما كالشاهد . على أصح الوجهين فيه . قال :
الزركشي : وحكى
ابن حمدان في رعايته : قولا بالمنع . وهو مردود ، إن صح ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي . فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز . انتهى فائدتان
إحداهما : لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في مسألة المرسل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الفروع . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله أن له طلب تسمية البينة . ليتمكن من القدح بالاتفاق . قال في الفروع : ويتوجه مثله لو قال " حكمت بكذا " ولم يذكر مستنده .
الثانية : قال في الرعاية : لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى ، قال " شهد عندي بما وضع به خطه فيه " أو عادة حكام بلده . وإن كان الشاهد عدلا ، كتب تحت خطه " شهد عندي بذلك " . وإن قبله كتب " شهد بذلك عندي " . وإن قبله غيره ، أو أخبره بذلك كتب " وهو مقبول " . وإن لم يكن مقبولا ، كتب " شهد بذلك " . وقال للمدعي " زدني شهودا ، أو زك شاهديك " .
[ ص: 287 ] وقيل : إن طلب خصمه التزكية ، وإلا فلا ، انتهى .