قوله (
وثياب الكفار وأوانيهم ، طاهرة مباحة الاستعمال ، ما لم تعلم نجاستها ) .
[ ص: 85 ]
هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، وصححه في نظمه . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر قال
ناظم المفردات : عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والهداية ، والخلاصة ، والحاويين والفائق ، وقدمه في الرعايتين في الآنية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه كراهة استعمالها . وأطلقهما في الكافي ،
وابن عبيدان . وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب . وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع من استعمالها مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما ولى عوراتهم ، كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه
ناظم المفردات في الكتابي . ففي غيره أولى ، جزم به في الإفادات فيه . وأطلقهما في الكافي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم
كالمجوس ، وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله .
ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب . وقدمه في الكافي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وتبعه في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان . أطلقهما
ابن تميم بعنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، وأما ثيابهم : فكثياب
أهل الكتاب . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأدخل الثياب في الرواية في المحرر ، والفروع وغيرهما ، والظاهر : أنهما روايتان . ومنع ابن
أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها . وكذا
ما سفل من ثياب أهل الكتاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذا من يأكل لحم الخنزير من
أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسن والظفر . فقال : أوانيهم نجسة .
لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله . قال
الشارح : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في شرحه ،
وابن أبي موسى : لا يجوز
استعمال قدور النصارى حتى تغسل . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ولا أواني طبخهم ، دون أوعية الماء ونحوها . انتهى . وقيل :
لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها