قوله (
وهل يحلف المدعي " أنه لم يبرأ إليه منه ، ولا من شيء منه ؟ " على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح
ابن منجا ، والهادي ، وغيرهم .
إحداهما : لا يحلف . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لم يستحلف في أشهر الروايتين . وقالا : هي ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به
ناظم المفردات . وهو من مفردات المذهب . وقدمه في الكافي والفروع ، وخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . ونصره .
[ ص: 300 ] قال
الزركشي : هي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
والشريف ،
والشيرازي ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يستحلفه على بقاء حقه . قال في الخلاصة : حلفه مع بينته على الأصح . قال في الرعايتين : وحلف معها على الأصح على بقاء حقه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر كلامه في منتخب
الأدمي واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ذكره عنه
الشارح في " باب الدعاوى " عند قوله " وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها " . فعلى الرواية الثانية : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة ، على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا يتعرض في يمينه لصدق البينة إن كانت كاملة . ويجب تعرضه إذا قام شاهدا وحلف معه . فوائد
الأولى : لا يمين مع بينة كاملة كمقر له إلا هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى . فعله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحلف مع ريبة في البينة . وتقدم في " باب الحجر " أنه إذا شهدت بينة بنفاد ماله : أنه يحلف معها على الصحيح من المذهب .
[ ص: 301 ] وإذا شهدت بإعساره : أنه لا يحلف معها . على الصحيح من المذهب . ولنا وجه : أنه يحلف معها أيضا .
الثانية : قال في المحرر :
ويختص اليمين بالمدعى عليه ، دون المدعي ، إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة . وحيث يحكم باليمين مع الشاهد ، أو نقول بردها . وقاله في الرعاية ، وغيره . وقاله كثير من الأصحاب ، مفرقا في أماكنه . وتقدم بعض ذلك . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أما دعاوى الأمناء المقبولة : فغير مستثناة . فيحلفون . وذلك : لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان . فإذا ادعى عليهم ذلك ، فأنكروه : فهم مدعى عليهم . واليمين على المدعى عليهم . انتهى .
قلت : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في " باب الوكالة " أنه لو
ادعى الوكيل الهلاك ونفى التفريط : قبل قوله مع يمينه . وكذا في المضاربة ، الوديعة ، وغيرهما . الثالثة : قوله
( ثم إذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي يعني : رشيدا أو أفاق المجنون : فهو على حجته ) . وهو صحيح . لكن لو جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا : لم تقبل . لجواز كونه بعد الحكم . فلا يقدح فيه ، وإلا قبل .