[ ص: 307 ] قوله ( وكذلك إن
شهد : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما ) بلا نزاع . ( وإن
لم يشهد به أحد ، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه . فهل ينفذه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
إحداهما : ليس له تنفيذه . وهو المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وذكر في الترغيب : أنه الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة : لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا . وقدمه في الفروع ، والحاوي ، والرعايتين .
والرواية الثانية : ينفذه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينفذه سواء كان في قمطره ، أو لا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي البغدادي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم .
قلت : وعليه العمل .