قوله ( وكذلك
الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ، ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .
إحداهما : ليس له أن يشهد . وهو الصحيح من المذهب .
[ ص: 308 ] وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : المذهب . وذكر في الترغيب : أنه الأشهر . وقدمه في الفروع . والحاوي ، والرعايتين .
والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له أن يشهد مطلقا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم فائدة :
من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر ، أو يعتمد على معرفة الخط ، يتجوز بذلك : لم يجز قبول شهادته . ولهما حكم المغفل ، أو الممخرق . وإن لم يتحقق : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : إذا علم تجوزهما ، فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما .