قوله ( ويجوز
كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ، ومسافة القصر ) . ولو كان ببلد واحد ، بلا نزاع . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي حق الله تعالى أيضا
[ ص: 323 ] وتقدم قريبا : هل التنفيذ حكم ، أم لا ؟ قوله (
ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة ، دون القريبة ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فوق يوم . وهو قول في المحرر ، وغيره . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : خرجته في المذهب ، وأقل من يوم : كخبر . انتهى . يعني : إذا
أخبر حاكم الآخر بحكمه : يجب العمل به . فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ، ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان . قاله
ابن نصر الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " ولا يكتب " ثبت عندي " لأنه حكم بشهادتهما ، كبقية الأحكام .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : والأول أشهر . لأنه خبر بالثبوت . كشهود الفرع . لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما . انتهى . فعليه : لا يمتنع كتابته " ثبت عندي " . قال في الفروع : فيتوجه لو
أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط . فإنه حكم ، للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة .
[ ص: 324 ] وإن لم يحكم المالكي ، بل قال " ثبت كذا " فكذلك . لأن الثبوت عند المالكي حكم . ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه ، وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه : ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه ، على ما تقدم وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه . ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم . وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة . ومع قربها : الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا . قاله
ابن نصر الله . وقال : ومثل ذلك لو
ثبت عند حنبلي وقف على النفس ، ولم يحكم به ، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي : فله الحكم وبطلان الوقف . وأمثلته كثيرة .
فائدة :
لو
سمع البينة ، ولم يعدلها ، وجعلها إلى آخر : جاز ، مع بعد المسافة قاله في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .