فائدة : قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع :
هل يجوز أن يشهد على القاضي فيما أثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به ؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا . ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لا تقبل . لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما ، وإثباته بها الحق ، والحكم . فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما . وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما ، فلا يجوز قبولها . وإذا بطلت بعض الشهادة : بطلت . لأنها لا تتجزأ .
[ ص: 326 ] وفي روضة الشافعية عن
أبي طاهر : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما . لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي قال
أبو الطاهر : وعلى هذا تفقهت ، وأدركت القضاة . انتهى . وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه . وأما على الثبوت : فهذا في غاية البعد . وقد أفتى بالمنع
قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي ،
وقاضي القضاة البساطي المالكي . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة .