قوله ( وإن
كتب كتابا ، وأدرجه وختمه ، وقال " هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه " لم يصح ) . ( لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال : فيمن كتب وصية وختمها . ثم أشهد على ما فيها : فلا . حتى يعلم ما فيها ) . وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : والعمل عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور . وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويتخرج الجواز بقوله " إذا
وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته ، وعرف خطه وكان مشهورا : فإنه ينفذ ما فيها "
[ ص: 327 ] وهذا رواية مخرجة . خرجها الأصحاب واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . على ما تقدم من أول " كتاب الوصايا " . وعلى هذا : إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه : جاز قبوله . على الصحيح ، على هذا التخريج . وقدمه في الفروع ، والرعاية .
وقيل : لا يقبله ذكره في الرعاية . قال
الزركشي : ظاهر هذا : أن على هذه الرواية : يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه . وفيه نظر . وأشكل منه : حكاية
ابن حمدان قولا بالمنع . فإنه إذن تذهب فائدة الرواية . والذي ينبغي على هذه الرواية : أن لا يشترط شيئا من ذلك . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد في المغني . نعم . إذا قيل بهذه الرواية ، فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة ؟ فيه وجهان . حكاهما
أبو البركات . وعلى هذا يحمل كلام
ابن حمدان وغيره . انتهى . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : من عرف خطه بإقرار ، أو إنشاء ، أو عقد أو شهادة : عمل به كميت . فإن حضر ، وأنكر مضمونه : فكاعترافه بالصوت ، وإنكار مضمونه .
[ ص: 328 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة : وقد تنازع الفقهاء في
كتاب الحاكم : هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه ، أم إلى واحد ؟ أم يكتفي بالكتاب المختوم ؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد ؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وغيره . نقله
ابن خطيب السلامية في تعليقته . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا في المذهب : أنه يحكم بخط شاهد ميت . وقال : الخط كاللفظ ، إذا عرف أنه خطه . وقال : إنه مذهب جمهور العلماء . وهو يعرف أن هذا خطه ، كما يعرف أن هذا صوته . واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه وجوز الجمهور
nindex.php?page=showalam&ids=16867كالإمام مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد رحمهما الله تعالى
الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه .
والشهادة على الخط : أضعف . لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه . انتهى .