الثانية : يقبل
كتاب القاضي في الحيوان بالصفة . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وقال في الفروع : ويقبل كتابه في حيوان في الأصح . وقيل : لا يقبل . وأطلقهما في المغني ، والشرح . فعلى المذهب : لو
كتب القاضي كتابا في عبد ، أو حيوان بالصفة ، ولم يثبت له مشارك في صفته : سلم إلى المدعي . فإن كان غير عبد وأمة : سلم إليه مختوما . وإن كان عبدا ، أو أمة : سلم إليه مختوم العتق بخيط لا يخرج من رأسه ، وأخذ منه كفيل ، ليأتي به إلى الحاكم الكاتب ، ليشهد الشهود عنده على عينه ، دون حليته . ويقضي له به . ويكتب له بذلك كتابا آخر إلى من أنفذ العين المدعاة إليه ، ليبرأ كفيله .
وإن كان المدعى جارية : سلمت إلى أمين يوصلها . وإن لم يثبت له ما ادعاه : لزمه رده ومؤنته منذ تسلمه . فهو فيه كالغاصب سواء ، في ضمانه وضمان نقصه ومنفعته . قال في الفروع : فكمغصوب . لأنه أخذه بلا حق . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية : لا يرد نفعه
[ ص: 330 ] قال في الفروع : ولم يتعرضوا لهذا في الشهود عليه . فيتوجه مثله . فالمدعى عليه ولا بينة : أولى . انتهى . وهذا كله على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة إذا ثبتت هذه الصفة التامة . فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه : سلمها إلى المدعي . ولا ينفذها إلى الكاتب لتقوم البينة على عينها . وقال في الرعاية : وتكفي الدعوى بالقيمة . وقال في الترغيب ، على الأول : لو
ادعى على رجل دينا صفته كذا ، ولم يذكر اسمه ونسبه : لم يحكم عليه . بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه ، كما قلنا في المدعى به ، ليشهد على عينه . وكذا قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في المشهود به ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : إن كتب بثبوت ، أو إقرار بدين : جاز ، وحكم به المكتوب إليه ، وأخذ به المحكوم عليه . وكذا عينا ، كعقار محدود ، أو عين مشهورة لا تشتبه . وإن كان غير ذلك : فالوجهان . وقاله
الشارح أيضا .
الثالثة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة . قال في المنتقى ، في صلح
الحديبية : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه : أغنى عن ذكر الجد .
[ ص: 331 ] وكذا ذكره غيره . وقال في الرعاية : ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما . قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : ولو لم يعرف بذكر جده : ذكر من يعرف به ، أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده .