فائدتان
إحداهما : لو
سأله مع الإشهاد كتابة ما جرى ، وأتاه بورقة إما من عنده ، أو من بيت المال لزمه ذلك . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لزمه ذلك في الأصح . وصححه في المغني ، والشرح ، وتصحيح المحرر . وقدمه في النظم ، وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يلزمه إن تضرر بتركه .
الثانية : ما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره يسمى محضرا على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وأما السجل : فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به .
[ ص: 333 ] وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته . قال في الرعايتين ، والحاوي : وما تضمن الحكم ببينة : سجل . وقيل : هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه : محضر . وهو شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم . قوله في
صفة المحضر ( في مجلس حكمه ) . هذا إذا ثبت الحق بغير إقرار . فأما إن ثبت الحق بالإقرار : لم يذكر " في مجلس حكمه " . وقوله في
صفة السجل ( بمحضر من خصمين ) يفتقر الأمر إلى حضورهما . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به وقال
الشيخ تقي الدين : الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما لكن قد تكون الباء باء السبب ، لا الظرف كالأولى . وهذا ينبني على أن
الشهادة : هل تفتقر إلى حضور الخصمين ؟ . فأما التزكية : فلا . قال : وظاهره أنه لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد . وليس كذلك . قاله في الفروع .