قوله
( والضرر المانع من القسمة ) . يعني : قسمة الإجبار . ( هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه ) . يعني : في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وكذا قال في الهداية ، والمحرر ، وغيرهما . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
[ ص: 336 ] وجزم به في العمدة . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
والزركشي . وقال : ظاهر كلام الإمام رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل اعتبار النفع وعدم نقص قيمته ، ولو انتفع به . ويقدم التنبيه على بعض ذلك في " باب الشفعة " .