قوله ( فإن
كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان ، وللآخر الثلث . ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ، ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه . وإن طلبه الآخر : أجبر الأول ) . هذا اختيار جماعة من الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، ونصراه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . قال
الزركشي : وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رحمه الله : إن طلبه الأول : أجبر الآخر . وإن طلبه المضرور : لم يجبر الآخر . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الزركشي : وفيه بعد . وأطلقهما في الحاوي . والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 337 ] وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح عن الأصحاب ، وقالوا : هو المذهب . وقدمه في الفروع . قال
الزركشي : جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي . وهو ظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .