قوله ( وإن
كان بينهما عبيد ، أو بهائم ، أو ثياب ونحوها . فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة : لم يجبر الآخر ) . هذا أحد الوجوه . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وهو احتمال له في الهداية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجبر . وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا . وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم . والمذهب : إن تساوت القيمة أجبر ، وإلا فلا . نص عليه . قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن تابعه .
تنبيه :
محل الخلاف : إذ كانت من جنس واحد . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إذا كانت من نوع واحد .
فائدة :
الآجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء . والمتفاوت : من قسمة التعديل .
[ ص: 338 ] قوله ( وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) . يعني : حتى بقي عرصة . ( لم يجبر على قسم عرصته ) هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما . وجزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والرعايتين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال أصحابنا : إن طلب قسمتها طولا ، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض : أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها عرضا ، وكانت تسع حائطين : أجبر ، وإلا فلا ونسبه في الفروع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فقط . وجزم به في الوجيز . قال
الأدمي في منتخبه : ولا إجبار في حائط ، إلا أن يتسع لحائطين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في
الحائط : لا يجبر على قسمها بحال . وقال في العرصة : كقول الأصحاب . وقاله في المذهب . وقيل : لا إجبار في الحائط والعرصة ، إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة . وأطلقهن في المحرر ، والفروع . فائدتان
إحداهما : حيث قلنا بجواز القسمة في هذا ، فقيل : لكل واحد ما يليه
[ ص: 339 ] وقدمه في الرعايتين قال في المغني ، الشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجبر ويحتمل أن لا يجبر . لأنه لا تدخله القرعة ، خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر . انتهيا وقيل : بالقرعة . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الفروع .