ذكروا فوائد أخر . فمنها : أنه يجوز
قسم الوقف على المذهب . أعني : بلا رد عوض . وعلى الثاني : لا يجوز . وجزم به في الفروع . وقال في القواعد : هل يجوز قسمته ؟ فيه طريقان .
أحدهما : أنه كإفراز الطلق من الوقف . وهو المجزوم به في المحرر .
قلت : وفي غيره .
والطريق الثاني : أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا ، على الأصح وهي طريقة صاحب الترغيب . وعلى القول بالجواز : فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين ، لا على جهة واحدة . صرح به الأصحاب . نقله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . انتهى .
قلت : تقدم لفظه قيل ذلك في الفائدة الأولى ، عند قوله " وإن تراضيا على قسمها كذلك " فليراجع . وكلام صاحب الفروع هناك أيضا . ومنها : إذا
كان نصف العقار طلقا ، ونصفه وقفا : جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطلق . وقال في المحرر عليهما : إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق : جازت قسمته بالرضى في الأصح . انتهى
[ ص: 349 ] وإن قلنا : هي بيع : لم يجز .