ومنها : جواز
قسمة الثمار خرصا ،
وقسمة ما يكال وزنا ، وما يوزن كيلا ، وتفرقهما قبل القبض فيهما ، على المذهب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، في جواز القسمة بالخرص . وقال في الترغيب : يجوز في الأصح فيهما . وقال في القواعد : وكذلك لو
تقاسموا على الشجر قبل صلاحه ، بشرط التبقية . انتهى . وإن قلنا : هي بيع لم يصح في ذلك كله .