ومنها :
قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا . إن قلنا : هي إفراز : صحت وإن قلنا : بيع : لم تصح . ولو استقر بها المرتهن ، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يمنع منه . على القول بالإقرار . وقال صاحب المغني : يمنع منه . ومنها : ثبوت الخيار . وفيه طريقان . أحدهما : بناؤه على الخلاف . فإن قلنا : إفراز : لم يثبت فيها خيار .
[ ص: 351 ] وإن قلنا : بيع : ثبت . وهو المذكور في الفصول ، والتلخيص . وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس . فأما خيار الشرط : فلا يثبت فيها على الوجهين .
والطريق الثاني : يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ، على الوجهين . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .