ومنها :
قسمة الدين في ذمم الغرماء . وتقدم ذلك مستوفى في أوائل " كتاب الشركة " في أثناء شركة العنان عند قوله " وإن تقاسما الدين في الذمة " . ومنها :
قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر أو امتناعه من الإذن بدون إذن حاكم . وفيه وجهان . وهما على قولنا : هي إفراز . وإن قلنا : بيع : لم يجز وجها واحدا . فأما غير المثلي : فلا يقسم إلا مع الشريك ، أو من يقوم مقامه .