قوله ( ويجوز
للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم . وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ) بلا نزاع .
قوله ( ومن
شرط من ينصب : أن يكون عدلا عارفا بالقسمة ) . وكذا يشترط إسلامه . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي : يعرف الحساب . لأنه كالخط للكاتب وقال في الكافي ، والترغيب : تشترط عدالة قاسمهم ، للزوم . وقال في المغني ، والشرح : تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته ، للزوم . وقيل : إن نصبوا غير عدل صح .