صفحة جزء
الخامسة : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد كثيرا عند ذكره . قلت : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تجب كلما ذكر اختاره ابن بطة ، ذكره عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع ، وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا . واختاره أيضا الحليمي من الشافعية ، ذكره ابن رجب وغيره عنه . والطحاوي من الحنفية ، ذكره المجد في شرحه عنه وغيره ، وكذا البزدوي منهم ، ذكره ولد صاحب الفروع عنه ، وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره ، وقال الطحاوي أيضا : تجب في العمر مرة . وحكى ذلك عن أبي حنيفة ، ومالك ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي [ ص: 81 ] وقال ابن عبد البر والقاضي عياض : هو قول جمهور الأمة ، وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال : تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية . انتهى . وتبعه في الآداب الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية