الخامسة : تستحب
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد كثيرا عند ذكره .
قلت : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تجب كلما ذكر اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع ، وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا . واختاره أيضا
الحليمي من الشافعية ، ذكره
ابن رجب وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من الحنفية ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وغيره ، وكذا
البزدوي منهم ، ذكره ولد صاحب الفروع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وأظن أن
اللخمي من المالكية اختاره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا : تجب في العمر مرة . وحكى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي [ ص: 81 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض : هو قول جمهور الأمة ، وقال في آداب الرعاية الكبرى بعد أن قال : تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وهي فرض كفاية . انتهى . وتبعه في الآداب الكبرى .