[ ص: 355 ] فائدتان إحداهما : تباح أجرة القاسم . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي كقربة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : أكرهه . ونقل
عبد الله : أتوقاه والأجرة على قدر الأملاك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . زاد في الترغيب : إذا أطلق الشركاء العقد ، وأنه لا ينفرد واحد بالاستئجار بلا إذن . وقيل : بعدد الملاك . وقال في الكافي : هي على ما شرطاه . فعلى المذهب المنصوص :
أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ، ووكيل ، وأمين للحفظ : على مالك . وفلاح كأملاك . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف : حل لهم . قال : وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر عمله بالمعروف . والزيادة يأخذها المقطع . فالمقطع : هو الذي ظلم الفلاحين . فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ، ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله : جاز له ذلك . وقال
ابن هبيرة في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : اختلف الفقهاء في
أجر القسام فقال قوم : على المزارع . وقال قوم : على بيت المال .
[ ص: 356 ] وقال قوم : عليهما .