صفحة جزء
الثانية قوله ( فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمه . وذكر في كتاب القسمة : أن قسمه بمجرد دعواهم ، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم ) هذا بلا نزاع . قال القاضي : عليهما بإقرارهما ، لا على غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية