قوله (
ويعدل القاسم السهام . بالأجزاء إن كانت متساوية ، وبالقيمة إن كانت مختلفة ، وبالرد إن كانت تقتضيه . ثم يقرع بينهم . فمن خرج له سهم : صار له ) بلا نزاع في الجملة . قوله ( وكيفما أقرع : جاز . إلا أن الأحوط : أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ، ثم يدرجها في بنادق شمع ، أو طين متساوية القدر والوزن . وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ، ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فمن خرج اسمه : كان له ثم الثاني كذلك . والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية . وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ، وقال : أخرج بندقة باسم فلان ، وأخرج الثانية باسم الثاني ، والثالثة للثالث : جاز ) . والأول أحوط . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 357 ] وقدمه في الفروع . وقيل : يخير في هاتين الصفتين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . قال
الشارح : واختار أصحابنا في القرعة : أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام . وهو ههنا مخير بين أن يخرج السهام على الأسماء ، أو يخرج الأسماء على السهام . انتهى . وذكر
أبو بكر : أن البنادق تجعل طينا ، وتطرح في ماء . ويعين واحدا . فأي البنادق انحل الطين عنها ، وخرجت رقعتها على الماء : فهي له . وكذلك الثاني ، والثالث وما بعده . فإن خرج اثنان معا : أعيد الإقراع . انتهى .