قوله ( فإن
ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم ، وأشهدوا على تراضيهم به : لم يلتفت إليه )
[ ص: 359 ] وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقبل قوله مع التنبيه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال في الرعايتين ، والحاوي : لم يقبل قوله ، وإن أقام بينة ، إلا أن يكون مسترسلا . زاد في الكبرى : أو مغبونا بما لا يتسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس ، كما سبق . قوله ( وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم : فعلى المدعي البينة ، وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه . وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه ، وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة : لم تسمع دعواه ، وإلا فهو كقاسم الحاكم ) بلا نزاع .