قوله ( وإذا
اقتسما ، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، ولا منفذ للآخر : بطلت القسمة ) . لعدم التعديل والنفع . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد ، والنظم ، وغيرهم . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وجها : أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء . وقال في القواعد : ويتوجه إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت : وإن قلنا
[ ص: 368 ] بيع : صحت ، ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق . بناء على قول الأصحاب : إذا باعه بيتا في وسط داره ، ولم يذكر طريقا : صح البيع ، واستتبع طريقه كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة : صح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع . وفي منتخب
الأدمي البغدادي : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب . فوائد
الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفروع : ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : قاس المسألة الأولى على هذه ، كما تقدم في التخريج . ونقل
أبو طالب في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء . ولا يضر بهذا ، إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل .