قوله ( وإن
تنازعا دابة أحدهما راكبها ، أو له عليها حمل . والآخر آخذ بزمامها . فهي للأول ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا .
[ ص: 373 ] فائدتان
إحداهما : لو كان لأحدهما عليها حمل ، والآخر راكبها : فهي للراكب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . فإن اختلفا في الحمل . فادعاه الراكب ، وصاحب الدابة : فهي للراكب .