صفحة جزء
فائدتان . الأولى : يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين ، في الصحيح من المذهب كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة ، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم وعنه لا يجوز ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ، وعنه يجوز في النفل دون الفرض واختاره أبو الحسين ، قلت : وهو أولى ، وعنه يكره قدمه في الرعاية ، الثانية : محل الخلاف فيما تقدم : إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب فإن أتى بها بطلت قولا واحدا ، ذكره جماعة من الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال أيضا : ظاهر كلامهم : لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان ، على الأصح ولا تبطل صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ، ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقلة في أمر الدنيا ، ويأتي ذلك بأتم من هذا عند قوله وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية