صفحة جزء
وقوله ( وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما : فهي له ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 374 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تكون له إلا ببينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية