قوله ( وإن
تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده ، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج ) . وهو ضرب من البناء ، ويقال له طاق . ( فهو له ) يعني : بيمينه . وهذا المذهب بهذا الشرط . أعني إذا كان متصلا اتصالا لا يمكن إحداثه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وكذا لو كان له عليه سترة ، لكن لو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحداثه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يرجح بذلك . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : هو كما لو لم يمكن إحداثه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في آخر " باب الصلح " فائدة : لو كان له عليه جذوع : لم يرجح بذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . ذكره في المحرر ، وغيره ، في " باب أحكام الجوار " قال في عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع .
ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء .
[ ص: 375 ] ولأنا قلنا : له وضع خشبه على حائط جاره ما لم يضر . فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج . لا يجوز عمله على حائط جاره . انتهى . وقيل : يرجح بذلك أيضا . وتأتي المسألة قريبا بأعم من هذا . قوله ( وإن كان محلولا من بنائهما ) . أي : غير متصل ببنائهما . ( أو معقودا بهما فهو بينهما ) بلا نزاع . ويتحالفان . فيحلف كل واحد منهما للآخر : أن نصفه له . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي : وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له : جاز . قال
الزركشي : قلت : والذي ينبغي أن تجب اليمين ، على حسب الجواب . قوله ( ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : قال أصحابنا : لا ترجح دعوى أحدهما بوضع خشبه على الحائط . وقطعا بذلك في وجوه الآجر ، والتزويق والتجصيص ، ومعاقد القمط في الجص ، ونحوها .
[ ص: 376 ] ويحتمل أن ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وتقدم كلامه في عيون المسائل في الجذوع .