قوله ( وإن
تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب ، أو درجة : فهي لصاحب العلو . إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل . فيكون بينهما ) بلا نزاع . لكن لو كان في الدرجة طاقة ، ونحوها مما يرتفق به : لم يكن ذلك له على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع . وقيل : متى كان له في الدرجة طاقة ، أو نحوها : كانت بينهما . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلق وجهين في المحرر ، في " باب أحكام الجوار " . قوله ( وإن
تنازعا في السقف الذي بينهما : فهو بينهما ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو لرب العلو .
فائدة :
لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر : فبينهما . وإن كانت في الوسط فما إليهما بينهما ، وما وراءه لرب السفل . على الصحيح من المذهب . وقيل بينهما .
[ ص: 377 ] والوجهان : إن تنازع رب باب بصدر الدرب ، ورب باب بوسطه في صدر الباب . قاله في الترغيب ، وغيره ، في الصلح .