قوله ( وإن
تنازع الزوجان ، أو ورثتهما في قماش البيت . فما كان يصلح للرجال فهو للرجل . وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة . وما كان يصلح لهما فهو بينهما ) . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة مع أن كلامهم محتمل للخلاف . وقدمه في المغني ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : الحكم كذلك إن لم تكن عادة . فإن كان ثم عادة : عمل بها . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : المصحف لهما . فإن كانت المرأة لا تقرأ أو لا تعرف بذلك : فهو له . وجزم به
الزركشي .
وقلت وهو الصواب .
[ ص: 379 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان بيدهما المشاهدة : فبينهما . وإن كان بيد أحدهما المشاهدة : فهو له . كما يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في المسألة التي بعدها .