قوله ( وإن
اختلف صانعان في قماش دكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبها ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم : فكذلك . وإن كانت من طريق المشاهدة : فهو بينهما على كل حال . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
قلت : يحتمل أن تكون حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي راجعة إلى المسألتين . وهو أولى . لكن
الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة . وتنبه
ابن منجا في شرحه لذلك . فقال : الخلاف عائد إلى المسألتين . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وكذا في الفروع .
قلت : وكلامه في الهداية ، والمحرر ، والحاوي : محتمل أيضا . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما : مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين .