صفحة جزء
قوله ( وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبها ، في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم : فكذلك . وإن كانت من طريق المشاهدة : فهو بينهما على كل حال . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . قلت : يحتمل أن تكون حكاية المصنف عن القاضي راجعة إلى المسألتين . وهو أولى . لكن الشارح لم يذكره إلا في هذه المسألة . وتنبه ابن منجا في شرحه لذلك . فقال : الخلاف عائد إلى المسألتين . وصرح به المصنف في المغني . وكذا في الفروع . قلت : وكلامه في الهداية ، والمحرر ، والحاوي : محتمل أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى به متى كان بيديهما : مثل أن يكونا بدكان وكالزوجين .

التالي السابق


الخدمات العلمية