قوله ( فإن
وقتت إحداهما ، وأطلقت الأخرى : فهما سواء ) . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهذا بناء من
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ما قاله قبل ذلك ، من تقديم أسبقهما تاريخا . والصحيح من المذهب : أنهما سواء . على ما تقدم في التي قبلها . بل هنا أولى . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية ، والنظم . وصححه في تصحيح المحرر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . ويحتمل تقديم المطلقة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وأطلقهما في المحرر . وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : تقدم المؤقتة .