قوله ( وإن
شهدت إحداهما بالملك ، والأخرى بالملك والنتاج ، أو سبب من أسباب الملك . فهل تقدم بذلك ؟ على وجهين ) وأطلقها في الشرح ، والهداية ، والمذهب .
أحدهما : لا تقدم بذلك ، بل هما سواء . وهو المذهب . صححه في التصحيح .
[ ص: 387 ] وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والخلاصة .
والوجه الثاني : تقدم بذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من أصحابه ، فيما إذا كان العين في يد غيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقدم بسبب مفيد للسبق ، كالنتاج والإقطاع . قال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما فعليها والتي قبلها : المؤقتة والمطلقة سواء . وقيل : تقدم المطلقة . فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين . وفي منتخب
الأدمي البغدادي : تقدم ذات السببين على ذات السبب ، وشهود العين على الإقرار .