قوله (
ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح
ابن منجا ، وتجريد العناية . وهما احتمالان مطلقان في الهداية ، والمذهب .
أحدهما : لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين .
[ ص: 389 ] وهو المذهب ، على ما أصلحناه . جزم به في المنور . وصححه في النظم ، وتصحيح المحرر . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يقدمان على الشاهد واليمين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز .
قلت : وهو الصواب . وهو المذهب .