قوله ( فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة على ذلك ، حتى يقول : وهي في ملكه ، وتشهد البينة به ) . فإذا قاله وشهدت البينة به : حكم له بها . وكذا : إن شهدت : أنه باعه إياها ، وسلمها إليه : حكم له بها . فإن لم يذكر إلا التسليم : لم يحكم . وقال في الكافي : إذا
كانت في يد زيد دار ، فادعى آخر : أنه ابتاعها من [ ص: 392 ] غيره ، وهي في ملكه ، وأقام بذلك بينة : حكم له بها . وإن شهدت أنه باعه إياها ، وسلمها إليه : حكم له بها . لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده . وإن لم يذكر الملك ولا التسليم : لم يحكم له بها . لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه ، فلا يزال به صاحب اليد . فظاهر كلامه : أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها . وقال في الفروع : وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا ، وقبل أو لم يقبل . وهي في ملكه ، بل تحت يده وقت البيع . فظاهر ما قدمه : اشتراط الشهادة بالملك ، كما هو ظاهر المقنع . والقول الثاني : موافق لظاهر الكافي . واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع ، كما صرح به في الكافي ، وغيره .
تنبيهات
أحدها : قوله ( فإن ادعى أحدهما : أنه اشتراها من زيد ، وهي في ملكه ، وادعى الآخر : أنه اشتراها من عمرو ، وهي في ملكه ، وأقاما بذلك : بينتين تعارضتا ) . مراده : إذا لم يؤرخا . قاله في الفروع ، وغيره فإن كانت في يد أحدهما : انبنى ذلك على بينة الداخل والخارج . على ما تقدم .
الثاني : قوله ( وإن أقام أحدهما بينة : أنها ملكه ، وأقام الآخر
[ ص: 393 ] بينة : أنه اشتراها منه ، أو وقفها عليه ، أو أعتقه : قدمت بينته ) بلا نزاع . قال في المحرر ، والرعاية ، وغيرهما : قدمت بينته ، داخلا كان أو خارجا . قال في الفروع : قدمت الثانية ، ولم يرفع يده كقوله " أبرأني من الدين " .